الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
320
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 14 : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 14 : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيمّمه وصلاته وإن كان بعده لم يبطل ويتمّ الصلاة لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى وإن كان الاحتياط بالإعادة في النافلة آكد من الفريضة . ( 1 ) أقول لدلالة النصوص على التفصيل منها رواية زرارة ( في حديث ) قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع وإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإنّ التيمّم أحد الطهورين « 1 » ومنها الرواية 2 و 3 من هذا الباب وأمّا عدم الفرق بين النافلة والفريضة فالإطلاق النصوص وشمولها لهما . * * * [ مسئلة 15 : لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها ] قوله رحمه اللّه مسئلة 15 : لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها بل تبطل مطلقا وإن كان قبل الجزء الأخير منها فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميّت بمقدار غسله بعد أن تيمّم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة بل وكذا لو وجد قبل
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 21 من أبواب التيمم من الوسائل .